المجمع العالمي لأهل البيت ( ع ) - لجنة التأليف
149
أعلام الهداية
وعن الخنثى ، وقول علي ( عليه السّلام ) : يورث من المبال ، فمن ينظر - إذا بال - إليه ؟ مع أنّه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليها الرجال ، أو عسى أن يكون رجلا وقد نظرت إليه النساء ، وهذا ما لا يحل . وشهادة الجارّ إلى نفسه لا تقبل . وعن رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها فلما بصر بصاحبها خلّى سبيلها ، فدخلت بين الغنم كيف تذبح ؟ وهل يجوز أكلها أم لا ؟ وعن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار ؟ وإنّما يجهر في صلاة الليل . وعن قول علي ( عليه السّلام ) لابن جرموز : بشّر قاتل ابن صفية بالنار ، فلم لم يقتله وهو إمام ؟ ! وأخبرني عن علي ( عليه السّلام ) لم قتل أهل صفين وأمر بذلك مقبلين ومدبرين وأجاز على الجرحى ؟ وكان حكمه يوم الجمل انه لم يقتل مولّيا ولم يجهز على جريح ولم يأمر بذلك ، وقال من دخل داره فهو آمن ، ومن القى سلاحه فهو آمن . لم فعل ذلك ؟ فإن كان الحكم الأول صوابا فالثاني خطأ . وأخبرني عن رجل أقر باللواط على نفسه أيحد أم يدرأ عنه الحد ؟ قال ( عليه السّلام ) : اكتب إليه : قلت : وما اكتب ؟ قال ( عليه السّلام ) : اكتب بسم اللّه الرحمن الرحيم وأنت فألهمك اللّه الرشد ، أتاني كتابك فامتحنتنا به من تعنتك لتجد إلى الطعن سبيلا إن قصرنا فيها واللّه يكافيك على نيتك ، وقد شرحنا مسائلك فاصغ إليها سمعك وذلل لها فهمك ، واشغل بها قلبك ، فقد لزمتك الحجة والسلام . سألت عن قول اللّه عز وجل : قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ فهو آصف بن برخيا ، ولم يعجز سليمان ( عليه السّلام ) عن معرفة ما عرف آصف لكنه صلوات اللّه عليه أحب أن يعرّف أمته من الجن والانس انه الحجة من